8
المادة 8– إذا قبل المحتكر أو المنتفع الظاهر الاستبدال فيوقف تحصيل مقابل الانتفاع من تاريخ سداد الثمن أما إذا كان البيع مقسطاً فيكتفي بتحصيل مقابل انتفاع يعادل قيمة الحكر الذي كان يجري سداده قبل الإنهاء وذلك إلى أن يتم الاستبدال فإذا كانت قيمة الحكر متنازعاً عليها فيكون مقابل الانتفاع على أساس القيمة التي يتفق عليها ، وإذا لم يحصل اتفاق على قيمة الحكر يرفع الأمر في شأنها إلى لجنة الأحكار العليا لتحديدها وذلك ما ليم يكن النزاع على القيمة مطروحاً أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ففي هذه الحالة يستمر السير فيه أمام المحاكم حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع – ويلتزم المشتري بعد ذلك بسداد الأقساط مع مقابل الريع عن باقي الثمن وفقاً لشروط عقد الاستبدال .

