7
المادة 7– يكون فرز وتجنيد نصيب الوزارة في الرقبة طبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه. وإذا رأت الجنة القسمة يبع العقار جميعه بالمزاد العلني لعدم إمكان قسمته بغير ضرر أو تعذر قسمته بسبب ضآلة الأنصبة وكانت الأرض مقاماً عليها منشآت فعلى لجنة القسمة تقدير ثمن للمنشآت والأرض كل على حدة ليجرى البيع على أساسه . فإذا زاد أو نقص الثمن الراسي به المزاد للعقار جميعه عن هذا التقدير وزع الفرق بين المنشآت والأرض بنسبة الثمن الأساسي الذي قدر لكل منهما .

