التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
92
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

6

المادة 6– تشكل لجنة الأحكار العليا من مدير إدارة الشئون القانونية ومن مدير قسم الأملاك والأحكار ومدير قسم الأعيان والاستبدال بالوزارة وعضو من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة وتكون الرئاسة لأعلاهم درجة.  وتختص هذه اللجنة بالبت في المسائل التي تحال إلهيا من لجان شئون الأحكار ويجوز لها أن تقرر التصرف في ثلاثة أخماس الأرض إما بالاستبدال إلى المنتفع الظاهر لها أو إلى بعض المحتكرين أو أحدهم ، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة ، كما يجوز لها أن تقرر فرز وتجنيب هذه النصيب.    ويعتبر المحتكر في هذه الحالة مالكاً لخمسي الأرض ويحل محل الوزارة في جميع حقوقها وتسري على العلاقة بين المشتري والمحتكر أحكام عقد الإيجار وتتبع بالنسبة للمنشآت المقامة على الأرض أحكام المواد 924 و 925 و 926 من القانون المدني .