التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
92
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

5

المادة 5 – تشكل لجنة أو أكثر بوزارة الأوقاف تسمى " لجنة شئون الأحكار " تؤلف من مندوبين من قسم الأملاك والأحكار وقسم الأعيان والاستبدال ومن إدارة الشئون القانونية يصدر بتعيينهم قرار من وزير الأوقاف. وتتولى هذه اللجنة فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالعقار فإذا كان المحتكر قد قدم بيانه في الموعد المنصوص عليه في المادة السابقة وتحققت اللجنة من كفاية المستندات المثبتة لحقه أخطر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالثمن الذي قدرته الوزارة لاستبدال الأرض ، وكيفية السداد ويجب على المحتكر أن يبدي رغبته في الاستبدال وأن يودع المبالغ المطلوبة منه خزانة التفتيش المختص خلال شهر من تاريخ إخطاره ، أما إذا لم يقدم بيانه أو لم تتحقق اللجنة من كفاية المستندات أو لم يبد رغبته في الاستبدال أو لم يودع المبالغ المطلوبة منه في الموعد المنصوص عليه في هذه المادة أو تعدد المحتكرون وتقدم البعض بيانه ورغبته في الاستبدال دون البعض الآخر ترفع اللجنة الموضوع مشفوعاً بوجهة نظرها فيه إلى لجنة الأحكار العليا للبث فيه طبقاً لأحكام المادة السادسة .