التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
92
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

4

المادة 4– على محتكر العقار وكل ذي شأن أن يقدم إلى تفتيش الأوقاف التابع له العقار خلال شهرين من تاريخ نشر قرار إنهاء الحكر في الجريدة الرسمية بياناً يشمل اسمه وصناعته وعنوانه وحقوقه على العقار وأن يرفق بهذا لبيان كافة المستندات المثبتة لحقه ، ويقيد هذا البيان في سجل يعد لذلك. ويكون تقديم هذا البيان مقابل إيصال يوضح فيه تاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به ورقم قيده في السجل ويجوز إرسال هذه البيان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . وعلى التفتيش التابع له العقار أن يحيل البيان والمستندات مشفوعاً بوجهه نظره على لجنة شئون الأحكار المنصوص عليها في المادة الخامسة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه