التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
92
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

3

المادة 3– يخطر المحتكر بالقرار الصادر بإنهاء الحرب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كما يبشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسي لمقر البوليس أو العمدة في المدينة أو القرية التي يوجد في دائرتها العقار ، ويجب أن يتضمن الإعلان اسم الوقف صاحب الرقبة واسم المحتكر طبقاً لما هو ثابت في سجلات الوزارة مع بيان العقار ومساحته وحدوده ومعالمه واسم تفتيش الأوقاف التابع له ويخطر مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص بصورة من القرار المذكور لقيده في سجل خاص .