التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
92
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2– يختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أخماس ثمن الأرض والمحتكر بباقي الثمن سواء أكانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تكن مشغولة بشيء من ذلك ويحدد الثمن بمعرفة لجنة تشكل من مفتش تفتيش الأوقاف الواقع في دائرته العقار رئيساً وعضوية مهندس من التفتيش المذكور تندبه الوزارة ومهندس من البلدية الكائن بدائرتها العاقر يندبه مدير البلدية ومن أحد الأعيان يختاره المحتكر وعضو تختاره محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويكون تقدير هذه اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .