1
المادة 1– ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدره وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على /5/ سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
التشريعات السورية
1
المادة 1– ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدره وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على /5/ سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون