التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
92
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

1

المادة 1– ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدره وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على /5/ سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون