التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
92
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

10

المادة 10– يتبع في شأن الأحكار التي انتهت طبقاً لأحكام القانون رقم 295 لسنة 1954 الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة وذلك فيما عدا مسائل استبدال الأحكار المنظورة أمام المحاكم فيستمر السير فيها ما لم تطلب الوزارة إحالتها إليها للسير فيها طبقاً لأحكام هذا القانون .