10
المادة 10– يتبع في شأن الأحكار التي انتهت طبقاً لأحكام القانون رقم 295 لسنة 1954 الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة وذلك فيما عدا مسائل استبدال الأحكار المنظورة أمام المحاكم فيستمر السير فيها ما لم تطلب الوزارة إحالتها إليها للسير فيها طبقاً لأحكام هذا القانون .

