التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

9

يهدف هذا القانون إلى تنظيم مسار التعليم المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاع العام والخاص والمشترك من مختلف المهن، إضافةً إلى التدريب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصّة بالثانوية المهنية، بغية رفع سويّة خريجي التعليم المهني من الناحية العلمية والعملية، وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة.