التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

8

لقطاع التعليم أن يتعاقد مع قطاع الأعمال بعقود تخصّ العمل في ورش الإنتاج ومراكز التدريب، وتحدد آلية وقواعد إبرام هذه العقود وفق نظامٍ خاصٍ يصدر بقرار من الوزير المختص.