8
لقطاع التعليم أن يتعاقد مع قطاع الأعمال بعقود تخصّ العمل في ورش الإنتاج ومراكز التدريب، وتحدد آلية وقواعد إبرام هذه العقود وفق نظامٍ خاصٍ يصدر بقرار من الوزير المختص.
التشريعات السورية
8
لقطاع التعليم أن يتعاقد مع قطاع الأعمال بعقود تخصّ العمل في ورش الإنتاج ومراكز التدريب، وتحدد آلية وقواعد إبرام هذه العقود وفق نظامٍ خاصٍ يصدر بقرار من الوزير المختص.