التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

7

يجوز إحداث ورش إنتاج ومراكز تدريب تابعة للتعليم المهني بقرارٍ من الوزير المختص، وتحدد آلية وقواعد العمل فيها بقرارٍ منه.