6
أ- يجوز إحداث ثانويات للتعليم المهني المزدوج بالتنسيق بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال المعني وفق أحكام هذا القانون. ب- يشمل التنسيق مساهمة قطاع الأعمال المعني في اقتراح مفردات المناهج للمواد التقنية والتدريبات العملية ومشاركتها في تدريبها واختباراتها العملية.

