10
تتولى الوزارة لتحقيق أهداف هذا القانون المهام الآتية: أ- ربط خطط التعليم المهني بخطط التنمية الاقتصادية لتلبية متطلبات الحاجات المتجددة لتنمية الاقتصاد الوطني. ب- توجيه مناهج التعليم الثانوي المهني لتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ج- تأهيل الطلاب وفق قدراتهم وميولهم، وتبعاً لاحتياجات قطاع الأعمال، وإعداد جيل من الخريجين مزوّد بالمعارف النظرية والخبرات والمهارات المهنية العملية. د- تعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية، وإكساب الطلبة مهارات التفكير العلمي والتعلّم الذاتي لتمكينهم من تنمية قدراتهم والاستمرار في التجديد والابتكار. هـ- تهيئة طلاب التعليم المهني للاندماج في سوق العمل والإسهام فيه من خلال الفهم الصحيح لدور الفرد في المجتمع. و- تعزيز مبدأ الجودة في العمل وقيم العمل الجماعي. ز- تقدير واحترام المهن على اختلاف أنواعها، وتدريب الطلاب على ترشيد الموارد وحسن استخدامها بما يحقق الإنتاج بأقلّ تكلفة. ح- مشاركة قطاع الأعمال في تنمية الموارد البشرية من خلال عملية تعليم وتدريب مزدوجة.

