11
أ- تشكّل بقرار من الوزير لجنة التعليم المهني المركزية على النحو الآتي: · الوزير رئيساً · معاون الوزير لشؤون التعليم المهني والتقني عضواً ونائباً للرئيس · معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً · معاون الوزير المختص لكلّ من الوزارات المعنية بالتعليم المهني أعضاءً · ممثل عن اتحاد شبيبة الثورة عضواً · مدير التعليم المهني والتقني في الوزارة عضواً · مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً · مدير الامتحانات في الوزارة عضواً · محاسب الإدارة في الوزارة عضواً · ممثل عن (اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف الملاحة البحرية واتحاد غرف التجارة واتحاد الحرفيين واتحاد غرف السياحة واتحاد غرف الزراعة) أعضاءً · خبيران يحددهما الوزير عضوين ب- تختص اللجنة بالآتي: 1- اقتراح السياسة التربوية لنظام التعليم المهني ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 2- وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة والإشراف على تطبيقها والتوسّع في نظام التعليم المهني. 3- اقتراح التّشريعات الخاصّة بتطوير التّعليم المهني. 4- وضع الأسس المتعلقة بتطوير التعليم المهني للنهوض به، ورفع سوية خريجيه، وربطه بسوق العمل. 5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث مهن جديدة تتفق مع خطط التنمية وتراعي المستجدات العلمية. 6- وضع نظام عام للتوجيه والإرشاد المهني ومتابعة تنفيذه مع الجهات المعنية. 7- الإشراف على عمل لجان التعليم المهني الفرعية ومتابعة تنفيذ مهامها. 8- الموافقة على إحداث ثانويات التعليم المهني وأنواع المهن أو تبديلها بناءً على مقترحات اللجنة الفرعية. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة، ولا يعد الاجتماع قانونياً إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. د- للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة والاختصاص دون أن يكون له الحقّ في التّصويت. هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

