12
أ- تشكل لجنة التعليم المهني الفرعية في كل محافظة بقرارٍ من الوزير على النحو الآتي: · مدير التربية رئيساً · مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني والتقني نائباً للرئيس · ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً · ممثل عن فرع اتحاد شبيبة الثورة عضواً · رئيس دائرة التعليم المهني والتقني في المديرية عضواً · رئيس دائرة الشؤون القانونية في المديرية عضواً · محاسب إدارة التعليم المهني والتقني في المديرية عضواً · ممثل عن كلّ من المديريات المعنية بالتعليم المهني في المحافظة أعضاءً · موجه اختصاصي للتعليم المهني في المديرية حسب المهنة عضواً · ممثل عن غرفة الصناعة والتجارة والزراعة واتحاد الحرفيين في المحافظة واتحاد غرف الملاحة البحرية أعضاءً ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتولى اللجنة المهام الآتية: 1- تنفيذ كلّ ما يتعلق بالسياسة التربوية للتعليم المهني، أو اقتراح تعديلها. 2- اقتراح المهن التي تحتاج إليها مناطق المحافظة أو تبديلها وفق متطلبات سوق العمل. 3- اقتراح إحداث ثانويات التعليم المهني في مناطق المحافظة. 4- التعاون مع قطاع الأعمال لتدريب طلاب الثانويات المهنية في المؤسسات والشركات والمعامل والجهات الأخرى. 5- دراسة التقارير الواردة من اللجان الإدارية في الثانويات المهنية ومعالجتها.

