13
أ- تشكّل بقرار من الوزير المختص أو من يفوّضه في كل ثانوية مهنية لجنة إدارية مؤلّفة من: · مدير الثانوية المهنية رئيساً · معاون مدير الثانوية المهنية عضواً · رئيس الدروس الفنية المختص عضواً · رئيس القسم المختص عضواً · مدرس مختص أو معلم حرفة أو مدرس مساعد مختص من القائمين على العمل. عضواً · ممثل عن قطاع الأعمال المعني في حال كانت الثانوية المهنية ضمن نظام التعليم المزدوج. عضواً · محاسب الثانوية المهنية (أو معتمد الرواتب في حال عدم وجود محاسب) عضواً · أمين المستودع في الثانوية عضواً · ممثل عن الوحدة الشبيبية عضواً ب- تتولى اللجنة الإدارية المهام الآتية: 1- متابعة تعليم وتدريب الطلاب. 2- متابعة التطورات في سوق العمل وأثر انعكاسها على التعليم والتدريب في الثانوية المهنية والمنشأة الاقتصادية. 3- تأمين مستلزمات التعليم والتدريب ودراسة المعوقات والعمل على معالجتها. 4- الإشراف على إدخال وإخراج مستلزمات عمليات الإنتاج والصيانة من وإلى الثانوية المهنية. 5- دراسة أوضاع الطلاب العلمية والتربوية والمهنية وتقييمها. 6- اقتراح منح مكافآت تشجيعية للمعلمين والطلاب. 7- تسويق الأعمال الإنتاجية للثانوية المهنية. 8- اقتراح الخطّة الإنتاجية والمالية للثانوية المهنية بالتنسيق مع رؤساء الأقسام. 9- اقتراح تشكيل لجان المبايعة والشراء والاستهلاك. 10- متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية. 11- تحديد أسعار استرشادية للمنتجات المصنعة في ضوء مواصفات المواد والخدمات الداخلة في عمليات الإنتاج، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

