14
مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلّية، للوزير المختص أن يتخذ الثانويات المهنية بجميع مهنها والمراكز التدريبية والورش التابعة لها كمراكز إنتاج وفق تعليمات تصدر عنه، والسماح لإداراتها بممارسة الأعمال الآتية كلياً أو جزئياً: أ- تصنيع الآلات والأدوات والمعدّات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة. ب- التعاقد عن طريق المديرية المعنية التي تتبع لها الثانوية مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها. ج- بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي بسعر يحدد حسب الأسس والقواعد الواردة في التعليمات التنفيذية.

