التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

15

يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير المالية قراراً يحدد فيه أسس توزيع الإيرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات، يُراعى فيها تسديد قيمة التكلفة إلى الخزينة العامة، وتوزع الأرباح الصافية وفق الآتي: ‌أ- 50% خمسون بالمئة تعويضات وحوافز ومكافآت للعاملين، والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات، وللطلاب المشاركين في الإنتاج. ‌ب- 50% خمسون بالمئة لتطوير العملية الإنتاجية وفق الآتي: 1- المساهمة في شراء الآلات والأدوات والعدد ومستلزمات التدريب والإنتاج للثانوية المهنية. 2- المساهمة في دفع أجور صيانة الآلات والأدوات والعدد في الثانوية المهنية. 3- المساهمة في تأمين المستلزمات والنفقات اللازمة لتنفيذ الأعمال المشاركة في المعارض المحلّية والمركزية. ‌ج- يدوّر الفائض من الأرباح في السنة المالية للسنة المالية التالية.