16
يتمّ فتح حساب مصرفي لكلّ ثانوية مهنية تقوم بأعمال الإنتاج والخدمات، يحرّك من قبل الوزير المختص أو من يفوضه ويودع فيه الآتي: أ- الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج. ب- الهبات والتبرعات النقدية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج- أي مبالغ أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

