التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

17

يجوز بقرارٍ من الوزير المختص افتتاح صالات لعرض وبيع المنتجات في الثانويات المهنية والمشاركة في المعارض والأسواق.