18
يجوز بقرارٍ من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير المختص منح الثانويات المهنية أو الورشات المشاركة بالإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية على أن تسدد في مدة أقصاها 31-12 من العام المالي الذي تمّ فيه منح السلفة.

