التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

18

يجوز بقرارٍ من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير المختص منح الثانويات المهنية أو الورشات المشاركة بالإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية على أن تسدد في مدة أقصاها 31-12 من العام المالي الذي تمّ فيه منح السلفة.