19
أ- يتقاضى العاملون المكلفون في الثانويات المهنية بالأعمال الآتية (مدير- معاون مدير – رئيس دروس فنية – رئيس قسم – أمين مستودع – مدرس مهندس – مدرس – مدرس مساعد – معلم حرفة) تعويض طبيعة عمل مقداره 40% أربعون في المئة من الأجر الشهري. ب- يتقاضى العاملون المكلفون في الثانويات المهنية بباقي الأعمال الإدارية غير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة تعويض طبيعة عمل مقداره 10% عشرة في المئة من الأجر الشهري. ج- يحسب التعويض المنصوص عليه في هذه المادة على أساس الأجر الشهري الذي تحسب عليه التعويضات النافذة في المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2020م. د- لا تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2020م على الثانويات المهنية التابعة لوزارة التربية.

