التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

7

1 أ- في حال قيام خلاف بين الطبيب البيطري والمربّي أو أحد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هنالك اتفاق مسبق على الأجور أم لم يكن ، يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء. ب- على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه. ج- يقوم الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية البيطرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه. د- على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل . هـ- إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص ، ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار .