70
تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ، ويشار إليها بالملف الخاص بالطبيب البيطري ، وتُخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع .
التشريعات السورية
70
تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ، ويشار إليها بالملف الخاص بالطبيب البيطري ، وتُخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع .