التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

72

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون: أ)-  قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة. ب)- يحق للوزير أو ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدر القرار .