65
العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بأحدها هي: 1. التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب البشري. 2. إنذار مسجل . 3. غرامة نقدية تتراوح بين (000ر15 - 000ر50) ل.س ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع أو النقابة حسب المجلس المسلكي . 4. المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على خمس سنوات. 5. المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي وشطب قيده في النقابة ومن سجل الأطباء البيطريين لدى الوزارة.

