التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

65

العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بأحدها هي: 1.     التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب البشري. 2.     إنذار مسجل . 3.     غرامة نقدية تتراوح بين (000ر15 - 000ر50) ل.س ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع أو النقابة حسب المجلس المسلكي . 4.     المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على خمس سنوات. 5.     المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي وشطب قيده في النقابة ومن سجل الأطباء البيطريين لدى الوزارة.