64
يُحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب بيطري حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة في أمور تمس استقامته أو لخطأ مهني جسيم ، أو ارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة.
التشريعات السورية
64
يُحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب بيطري حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة في أمور تمس استقامته أو لخطأ مهني جسيم ، أو ارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة.