التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

64

يُحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب بيطري حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة في أمور تمس استقامته أو لخطأ مهني جسيم ، أو ارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة.