التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

6

6 أ- جلسات المجلس المسلكي سريّة ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك. ب-على المشكو منه أن يحضر بنفسه ، وله أن يستعين بمحامٍ أستاذ أو طبيب بيطري أو الاثنين معا للدفاع عنه. ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معلّلاً .