6
6 أ- جلسات المجلس المسلكي سريّة ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك. ب-على المشكو منه أن يحضر بنفسه ، وله أن يستعين بمحامٍ أستاذ أو طبيب بيطري أو الاثنين معا للدفاع عنه. ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معلّلاً .
التشريعات السورية
6
6 أ- جلسات المجلس المسلكي سريّة ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك. ب-على المشكو منه أن يحضر بنفسه ، وله أن يستعين بمحامٍ أستاذ أو طبيب بيطري أو الاثنين معا للدفاع عنه. ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معلّلاً .