67
للمجلس المسلكي أن يقرر الاستماع إلى الشهود إذا وجد لزوما لذلك وله إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفاؤه من الغرامة وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
التشريعات السورية
67
للمجلس المسلكي أن يقرر الاستماع إلى الشهود إذا وجد لزوما لذلك وله إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفاؤه من الغرامة وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.