التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

67

للمجلس المسلكي أن يقرر الاستماع إلى الشهود إذا وجد لزوما لذلك وله إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفاؤه من الغرامة وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.