التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

57

يؤلف من كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأطباء البيطريين الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو نظام مزاولة المهنة.