5
6 أ- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من قبل النقابة وفروعها في ممارسة مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها باستثناء ما يستثمر منها تجاريا ، وذلك من جميع الضرائب والرسوم المالية (عدا الطوابع) والبلدية. ب- لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما . ج- لمجلس النقابة ومجالس فروع النقابة طلب تحصيل هذه الالتزامات المالية على أعضائها عن طريق الجهات العامة التي يعمل الأعضاء لديها ، وعلى المحاسبين في هذه الجهات حسم الالتزامات المطلوبة من أجورهم وتعويضاتهم وتوريدها إلى حساب النقابة.

