التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

55

تتألف واردات الفرع من: 1.     الرسوم النقابية التي تُحصّل من الأطباء البيطريين . 2.     رسوم تسجيل وإعادة التسجيل والاشتراكات السنوية. 3.     ريع /25/ بالمائة من تعويضات أعمال الخبرة البيطرية أمام القضاء أو أي جهة رسمية أخرى التي يتقاضاها أعضاء فرع النقابة . 4.     الهبات والإعانات والتبرعات وفق الأحكام القانونية النافذة . 5.     ريوع الأموال أو العقارات والمشاريع التي يقوم بها الفرع. 6.     مقدار العقوبات المادية التي يقرها المجلس المسلكي لصالح صندوق فرع النقابة. 7.     جميع الرسوم النقابية الأخرى المستوفاة من الأطباء البيطريين التي يقدرها المؤتمر العام. 8.     ريع الحفلات والنشاطات الاجتماعية . 9.     الغرامات التي تفرض على الأطباء البيطريين نتيجة تأخرهم عن تسديد الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم لفروع النقابة وصناديقها .