التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

54

تتألف واردات النقابة من: 1.     الإعانات والهبات وفق القوانين والأنظمة النافذة . 2.     ريوع عقاراتها وفوائد أموالها. 3.     رسوم نقل التسجيل من فرع لآخر . 4.     مساهمة الفروع ويحدد المؤتمر العام نسبة هذه المساهمة. 5.     مقدار العقوبات المادية التي يقرها المجلس المسلكي المركزي . 6.     أرباح المشاريع الخدمية والاستثمارية للنقابة.