54
تتألف واردات النقابة من: 1. الإعانات والهبات وفق القوانين والأنظمة النافذة . 2. ريوع عقاراتها وفوائد أموالها. 3. رسوم نقل التسجيل من فرع لآخر . 4. مساهمة الفروع ويحدد المؤتمر العام نسبة هذه المساهمة. 5. مقدار العقوبات المادية التي يقرها المجلس المسلكي المركزي . 6. أرباح المشاريع الخدمية والاستثمارية للنقابة.

