53
يتولى مجلس النقابة إعداد مشروع إدارة أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفروع وتحديد تعويضاتهم.
التشريعات السورية
53
يتولى مجلس النقابة إعداد مشروع إدارة أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفروع وتحديد تعويضاتهم.