التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

53

يتولى مجلس النقابة إعداد مشروع إدارة أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفروع وتحديد تعويضاتهم.