5
2 أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد ، أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة. ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له. ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ، ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر . د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ، ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع. هـ- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج - د) السابقتين ، ويضع جدول أعمال الاجتماع ، ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

