التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

51

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات النقابية في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.