51
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات النقابية في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.
التشريعات السورية
51
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات النقابية في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.