58
يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من وزير العدل وفق الآتي: 1- قاضٍ لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً 2- طبيب بيطري من الوزارة يسميه الوزير لا تقل خبرته عن /8/ سنوات عضواً 3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحدا منهم على الأقل من مجلس الفرع أعضاء

