التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

58

يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من وزير العدل وفق الآتي: 1- قاضٍ لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل                       رئيساً 2- طبيب بيطري من الوزارة يسميه الوزير لا تقل خبرته عن /8/ سنوات               عضواً 3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحدا منهم على الأقل من مجلس الفرع  أعضاء