47
يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات النقابية الطبية البيطرية ، وأعضاء مجالس الفروع ، والأعضاء المتممين ، وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين .
التشريعات السورية
47
يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات النقابية الطبية البيطرية ، وأعضاء مجالس الفروع ، والأعضاء المتممين ، وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين .