التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

47

يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات النقابية الطبية البيطرية ، وأعضاء مجالس الفروع ، والأعضاء المتممين ، وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين .