التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

48

لا يقبل ترشح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره.