48
لا يقبل ترشح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره.
التشريعات السورية
48
لا يقبل ترشح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره.