التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

6 أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات نقابية للأطباء البيطريين في الفروع التي يزيد عدد أعضائها على مائة عضو. ب- تتألف الوحدة النقابية من مجموعة من الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع بحيث لا يقل أعضاؤها عن ثلاثين عضواً . ج- يتم توزيع الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات النقابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية. د- تجتمع الوحدة النقابية لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويُجبَر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك. هـ- يصدر مجلس النقابة للنقابة التعليمات النظامية لانتخاب الوحدات . و- في حال شغر مكان أحد ممثلي الوحدة لأي سبب كان يأتي العضو الذي يليه بعدد الأصوات.