التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

45

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية: 1.     تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 2.     تنفيذ قرارات هيئته العامة. 3.     إدارة العمل في الفرع . 4.     تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 5.     إدارة أموال الفرع واستثمارها ، وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 6.     اقتراح موازنة الفرع السنوية ، وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية . 7.     الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع . 8.     تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق أحكام هذا القانون. 9.     إنشاء صناديق التعاون والادخار ، وإسكان الأطباء البيطريين وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة. 10. قيد وقبول الأطباء البيطريين ، وإعلام مجلس النقابة بذلك. 11. الفصل في منازعات تقدير الأجور. 12. الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء البيطريين . 13. تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة. 14. اقتراح أسماء الأطباء البيطريين للعمل كخبراء محلّفين في مجال مهنة الطب البيطري في المحاكم في مجال عمل الفرع. 15. تنفيذ قرارات وتعليمات مجلس النقابة.