التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

42

إذا شغر مركز عضو مجلس الفرع أو أكثر لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة للفرع خلال شهر لانتخاب البديل.