4
1 أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء من الأطباء البيطريين. ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات. ج- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه أميناً للسر وأميناً للصندوق. د- يجوز لمجلس النقابة تفريغ عضوين من مجلس الفرع بناءً على اقتراح مجلس الفرع ، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ، ورواتب التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.

