40
يحق لمجلس فرع النقابة دعوة الأطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها ، والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت .
التشريعات السورية
40
يحق لمجلس فرع النقابة دعوة الأطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها ، والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت .