التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

40

يحق لمجلس فرع النقابة دعوة الأطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها ، والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت .