39
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية: 1. في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين. 2. في دورة عادية خلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية ، وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ، ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 3. في دورة استثنائية وذلك: أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. ج- استنادا إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل ، وعلى أن يؤكد في الطلب الغاية من الاجتماع ، وعلى رئيس الفرع أن يوجّه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه . 4. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً ، أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره. 5. تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة. 6. تطبق أحكام الفقرات (أ - ب) من المادة /24/ من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة ، ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ، وإذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً .

