التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

43

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة ، وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .