التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

34

إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام .