التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

33

يجوز تفريغ النقيب وأربعة أعضاء من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويُراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.