التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

2 أ- إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء مجلس النقابة لأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول مؤتمر عام لاحق. ب- إذا شغرت وظيفة نائب النقيب أو أمين السر أو أمين الصندوق يجتمع مجلس النقابة لانتخاب البديل.