3
2 أ- إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء مجلس النقابة لأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول مؤتمر عام لاحق. ب- إذا شغرت وظيفة نائب النقيب أو أمين السر أو أمين الصندوق يجتمع مجلس النقابة لانتخاب البديل.
التشريعات السورية
3
2 أ- إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء مجلس النقابة لأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول مؤتمر عام لاحق. ب- إذا شغرت وظيفة نائب النقيب أو أمين السر أو أمين الصندوق يجتمع مجلس النقابة لانتخاب البديل.